الشيخ محمد علي الگرامي القمي

99

مناسك الحج والعمرة

الخامس من المحرمات النظر إلى المرأة : لا يجوز للمحرم النظر إلى زوجته بشهوة ويجوز بدونها ، ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة بذبح بدنة ، وأما لو نظر إليها عن شهوة ولم يمن أو نظر إليها من دون شهوة فأمنى تصادفاً فلا شيء عليه . المسألة 182 - لو نظر إلى الأجنبية عن شهوة فإن لم يمن فلا شى عليه سوى الاستغفار ، وان أمنى وجبت عليه الكفارة ، فإن كان غنياً فبدنة ، وانكان متوسطاً فبقرة ، وان كان فقيراً فشاة ، وكذا الحال فيما لو نظرت المحرمة إلى الأجنبي أو نظر الرجل إلى مثله والمرأة إلى مثلها على الأحوط . المسألة 183 - إذا قبّل زوجته أو لاعبها أو نظر إليها نسيانا أو جهلًا ولو بشهوة فلا كفارة عليه . السادس من المحرمات العادة السرّية أو الاستمناء : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى ، فحكمه حكم من جامع في العمرة أو الحج على ما مرّ ، وكذا الحال لو استمنى بغير ذلك ، وأمّا إذا لاعب امرأته بشهوة أو لامسها أو قبّلها فأمنى وجبت عليه الكفارة على ما مضى الا أن البطلان في المقام ليس بثابت ، بل الأقوى عدم البطلان .